رخصة التصوير 

من بين مهام المركز السينمائي المغربي،تسليم رخص التصوير في إسم القنوات التلفزية المغربية أو الأجنبية أو في إسم شركات الإنتاج المغربية أو الأجنبية وذلك لتصوير جميع أنواع الأفلام، الأفلام الطويلة والقصيرة ، الأفلام الروائية، الوثائقية، الروبورتاجات والكليبات وعلى جميع الدعامات ( 35 ملم، 16 ملم والفيديو).
يجب على شركات الإنتاج المغربية أن تكون حاصلة على رخصة مزاولة مهنة الإنتاج التي يمنحها المركز السينمائي المغربي وذلك طبقا للشروط المحددة في القانون المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية رقم 20.99 المؤرخ في 15 فبراير 2001 الصفحة 10 ولاسيما المواد 1 ، 2 و 3 .

وتجدر الإشارة أن الأحكام السابقة لا تهم تصوير أفلام الهواة التي تكون مقتصرة على الاستعمال الخاص للشخص الطبيعي أو المعنوي والتي ينجزها أو يأمر بإنجازها لحسابه والتي لا توجه للاستعمال الجماعي أو لأغراض تجارية .

من أجل الحصول على رخص التصوير في أقرب الآجال، توجد في الموقع المطبوعات الخاصة بذلك رهن إشارة الراغبين .